يكره: من منى، ومن الحش، ومن حرم الكعبة. يجوز: من غير ما تقدم من الأماكن. ينظر: شرح المنتهى ١/ ٥٨٣، كشاف القناع ٢/ ٤٩٨. (١) قال في المصباح المنير (١/ ١٥٠): (الحِمّص: حب معروف، بكسر الحاء وتشديد الميم، لكنها مكسورة أيضًا عند البصريين، ومفتوحة عند الكوفيين). (٢) البُندُق: بضم الباء والدال، معرب، وليس بعربي. ينظر: المطلع ص ١٦٣. (٣) في (أ) و (ب): (كسر). (٤) والمذهب: يكره تكسيره. ينظر: شرح المنتهى ١/ ٥٨٣، كشاف القناع ٢/ ٤٩٨. (٥) في (ب): (تكسير). (٦) في (ج): (يقصِّر). (٧) في (ج) و (د): (وقصَّ). (٨) قال في تحرير التنبيه (ص ٢٧١): (الأنملة: فيها تسع لغات: فتح الهمزة، وضمها، وكسرها، مع تثليث الميم، أفصحهن وأشهرهن: فتح الهمزة مع ضم الميم، قال جمهور أهل اللغة: الأنامل أطراف الأصابع).