للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم يتنازَعِ (١) المسلمونَ في حَرَمٍ ثالِثٍ (٢)، إلَّا فِي «وَجٍّ» (٣)، وهُوَ وادٍ بالطائِفِ (٤)، وهو عندَ بعضِهم حَرَمٌ، وعندَ الجمهورِ ليس بِحَرَمٍ. (٥)

وللمُحْرِمِ أنْ يقتُلَ ما يؤذِي بعادَتِهِ الناسَ؛ كالحيَّةِ، والفأرَةِ، والعقربِ (٦)، والغرابِ، والكلبِ العَقُورِ (٧).

وله أنْ يدفَعَ ما يُؤْذِيهِ مِنَ الآدَمِيِّينَ والبهائِمِ، حتى لو صالَ عليه أحدٌ ولم يندفِعْ إلَّا بالقتالِ؛ قاتَلَهُ؛ فإن النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال (٨): «مَنْ [قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ] (٩) قُتِلَ


(١) في (ب): (ولما تنازع).
(٢) في (ب): (ثلاث).
(٣) قوله: (إلا في وج) سقط من (د)، ومكانها في (ج): (إلا وجًّا). وفي (أ) و (ب): (إلا في مرح).
(٤) في (د): (في الطائف).
(٥) ذهب الحنفية والشافعية: إلى تحريم وادي وج.
وذهب الحنابلة: إلى أنه لا ليس بحرم. ينظر: التجريد للقدوري ٤/ ٢١٢٢، المجموع ٧/ ٤٧٧، الإنصاف ٣/ ٥٦٣.
(٦) في (ج) و (د): (والعقرب والفأرة).
(٧) والمذهب عند الحنابلة: يستحب قتلها. ينظر: الإنصاف ٣/ ٤٨٨.
(٨) في (أ) و (ب): (قال النبي صلى الله عليه وسلم).
(٩) ما بين معقوفين سقط من (أ) و (ب).

<<  <   >  >>