للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٍ، [وَمَنْ قُتِلَ دُونَ حُرْمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ] (١)» (٢).

وإذا قَرَصَتْهُ (٣) البراغيثُ (٤) أو القملُ (٥) (٦)؛ فله إلقاؤُهَا عنه، وله قَتْلُهَا، ولا شَيْءَ عليه، [وإلقاؤُها أَهْوَنُ مِنْ قَتْلِهَا (٧).

وكذلِكَ ما يتعرَّضُ له مِنَ الدوابِّ، فيُنْهَى عنْ قَتْلِهِ، وإنْ كانَ في نفسِهِ مُحَرَّمًا؛ كالأسدِ والفهدِ (٨)، فإذا قتلَهُ فلا جزاءَ عليه في أَظْهَرِ


(١) ما بين معقوفين سقط من (د).
(٢) رواه أحمد (١٦٥٢)، وأبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٤٠٩٥)، وابن ماجه (٢٥٨٠)، من حديث سعيد بن زيد مرفوعاً. وصححه الألباني.
(٣) في (ب): (قرصه).
(٤) والمذهب: يجوز قتل البراغيث مطلقًا. ينظر: الإنصاف ٣/ ٤٦٨.
(٥) في (ب) و (ج) و (د): (والقمل).
(٦) والمذهب: يحرم قتل القمل، وإن قتلها فلا كفارة عليه. ينظر: الإنصاف ٣/ ٤٨٦.
(٧) ينظر: الفروع ٥/ ٤٠٧٠، اختيارات البعلي ص ١٧٤.
(٨) والمذهب: يستحب قتل كل ما كان طبعه الأذى، وإن لم يوجد منه أذىً؛ كالأسد والنمر والذئب والفهد وما في معناه. ينظر: كشاف القناع ٢/ ٤٣٩.
وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة ٤/ ٥٨١: (وعنه رواية أخرى: أنه إنما يقتل إذا عدا عليه بالفعل، فإذا لم يعد فلا ينبغي قتله ... ، وهذه الرواية أصح إن شاء الله) ثم ذكر سبعة وجوه لترجيحها.

<<  <   >  >>