للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

له المبيتُ بها والاغتسالُ (١)، ودخولُ مكةَ نهارًا، وإلَّا فليسَ عليه شيءٌ مِنْ ذلِكَ.

وإذا دخلَ المسجدَ: بدأَ بالطوافِ، فيبتدِئُ (٢) بالحَجَرِ (٣)


(١) وفي الاختيارات للبعلي ص ٣٠: (ولا يستحب الغسل لدخول مكة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، ولا لطواف الوداع، ولو قلنا باستحبابه لدخول مكة؛ كان الغسل للطواف بعد ذلك فيه نوع عبث لا معنى له).
ولعله أخذه من قول صاحب الفروع (١/ ٢٦٤): (ويستحب لدخول مكة، قال في المستوعب: حتى لحائض، وعند شيخنا -أي: شيخ الإسلام-: لا، ومثله أغسال الحج).
فلعل البعلي فهم بقوله: (وعند شيخنا: لا) أنه راجع إلى أصل الغسل لدخول مكة، والظاهر أنه يرجع إلى الحائض، وأنه لا يشرع لها الغسل لدخول مكة، قال في مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٩٠): (ومع هذا فلم تؤمر -أي: الحائض- بالغسل عند دخول مكة والوقوف بعرفة).
وأما الاغتسال لدخول مكة فمستحب؛ لظاهر ما ذكره في المنسك، ولقول شيخ الإسلام في شرح العمدة (٥/ ١٤٣): (ويستحب أن يغتسل لدخول مكة)، ويؤيده أن المرداوي لم يذكر عن شيخ الإسلام عدم استحباب الغسل لدخول مكة، قال في الإنصاف (١/ ٢٥٠): (واختار الشيخ تقي الدين: عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة، وطواف الوداع، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار. وقال: ولو قلنا باستحباب الغسل لدخول مكة؛ كان الغسل للطواف بعد ذلك فيه نوع عبث لا معنى له).
(٢) في (ب): (فيبدأ).
(٣) في (ج) و (د): (من الحجر).

<<  <   >  >>