للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الركنينِ بقولِهِ (١): «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (٢)، كمَا كانَ يختِمُ سائِرَ الأدعية (٣) بذلِكَ، وليسَ في ذلك ذِكْرٌ وَاجِبٌ باتفاقِ الأئمةِ.

والطوافُ بالبيتِ كالصلاةِ إلَّا أنَّ اللهَ أباحَ فيه الكلامَ، فمَنْ تكلَّمَ فيهِ فلا يتكلَّمْ إلَّا بخيرٍ، ولهذا يُؤْمَرُ الطائِفُ أنْ يكونَ متطهِّرًا الطهارَتَيْنِ الصغرى والكبرى (٤)، ويكونَ مستورَ العَوْرَةِ، مُجْتَنِبَ النجاسةِ التي يجتنِبُهَا المصلِّي، والمطافُ طاهِرٌ (٥)؛ لكنْ (٦) في وجوبِ الطهارةِ في الطوافِ نزاعٌ بين العلماءِ (٧)، فإنَّهُ لم يَنْقُلْ أحدٌ


(١) في (ب): (بقول).
(٢) رواه أحمد (١٥٣٩٩)، وأبوداود (١٨٩٢) عن عبد الله بن السائب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار». وحسنه الألباني.
(٣) في (ج) و (د): (دعائه).
(٤) قوله: (الصغرى والكبرى) سقطت من (أ) و (ب).
(٥) في (ج): (والطائف طاهراً).
(٦) قوله: (لكن) سقط من (د).
(٧) ذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد: إلى أنه لا يشترط رفع الحدث، فإن طاف محدثًا فعليه دم. لكن عند الحنفية: إن طافت وهي محدثة حدثاً أصغر فعليها شاة، وفي الحدث الأكبر بدنة.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط الطهارة.
وعن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام: أن الطهارة سنة. ينظر: المبسوط =

<<  <   >  >>