للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُكْرَهْ، سواءٌ مَرَّ أمامَهُ رجلٌ أو امرأةٌ، وهذا مِنْ خصائِصِ مكةَ.

وكذلِكَ يُسْتَحَبُّ أنْ يَضْطَبِعَ في هذا (١) الطوافِ، والاضْطِبَاعُ: هو أنْ يُبْدِيَ ضَبْعَهُ الأيمنَ، فيضعَ (٢) وسطَ الرِّدَاءِ تحتَ إبْطِهِ الأيمنِ، وطرفَيه (٣) على عاتقِه (٤) الأيسرِ.

وإنْ تَرَكَ الرَّمَلَ والاضطباعَ؛ فلا شيءَ عليه.

ويُسْتَحَبُّ له في الطوافِ: أنْ يذكُرَ اللهَ تعالَى ويَدْعُوَهُ بما يُشْرَعُ، وإنْ قرأَ القرآنَ سِرًّا فلا بأسَ (٥)، وليسَ فيه ذِكْرٌ محدودٌ عنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، لا بأَمْرِهِ، ولا بِقَوْلِهِ، ولا بتعلِيمِهِ، بلْ يدعُو (٦) فيه بسائرِ الأدعيةِ الشرعيةِ، ومَا يذكُرُهُ كثيرٌ مِنَ الناسِ مِنْ دعاءٍ معيَّنٍ تحتَ الميزابِ ونحوِ ذلِكَ فلَا أصلَ لَهُ، لكن كان (٧) يختِمُ طوافَهُ بينَ


(١) في (أ) و (ب): (هذه).
(٢) زيد في (د): (في).
(٣) في (أ) و (ب): (وطرفه).
(٤) قوله: (عاتقه) سقطت من (أ) و (ب).
(٥) قال في الاختيارات ص ١٧٥: (ويسن القراءة في الطواف، لا الجهر بها، فأما إن غلَّط المصلين؛ فليس له ذلك إذًا، وجنس القراءة أفضل من جنس الطواف).
(٦) في (أ): (يدعوه).
(٧) قوله: (لكن كان) هو في (ج) و (د): (وكان النبي صلى الله عليه وسلم).

<<  <   >  >>