للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكعبةِ؛ لم يَضُرَّهُ ذلك في أَصَحِّ قولَيِ العلماءِ (١)، وليسَ الشَّاذَرْوَانُ مِنَ البيتِ (٢)، بل جُعِلَ (٣) عمادًا للبيتِ (٤).

ويُستحَبُّ له في الطوافِ الأولِ: أنْ يرمُلَ مِنَ الحَجَرِ إلى الحَجَرِ فِي الأطوافِ الثلاثةِ، والرَّمَلُ: مثلُ الهَرْوَلَةِ، وهو مسارعةُ المشيِ مع تقارُبِ الخُطَى، فإنْ لم يمكِنه (٥) الرَّمَلُ للزحمةِ (٦)؛ كانَ خروجُهُ إلى حاشيةِ المطافِ والرَّملُ أفضلَ مِن قُرْبِهِ إلى البيتِ بدونِ الرَّمَلِ، وأمَّا إذا أمكنَ القُرْبُ مِنَ البيتِ مع إكمالِ السُّنَّةِ فهو (٧) أَوْلَى.

ويجوزُ أنْ يطوفَ مِن وراءِ قُبَّةِ زمزمَ ومَا وراءَها مِنَ السقائف (٨) المتصلةِ بحيطانِ المسجدِ.

ولو صلَّى المصلِّي في المسجدِ والناسُ يطوفُونَ أمامَهُ؛ لم


(١) وهو قول الحنفية ووجه عند الشافعية.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة: إلى عدم الصحة. ينظر: الدر المختار ٢/ ٤٩٦، مواهب الجليل ٣/ ٧٠، المجموع ٨/ ٢٤، الإنصاف ٤/ ١٥.
(٢) والمذهب: أن الشاذروان من البيت. ينظر: شرح المنتهى ١/ ٥٧٤.
(٣) في (د): (جعلا).
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٣٨، اختيارات البعلي ص ١٧٥.
(٥) في (ج): (لم يمكن).
(٦) في (ب): (للمزاحمة).
(٧) قوله: (فهو) سقط من (ب).
(٨) في (أ) و (ب): (السقاية)، وفي (د): (السقائق).

<<  <   >  >>