للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه، وغيرِ ذلك مِنْ مقابرِ الأنبياءِ والصالحينَ، وصخرةِ (١) بيتِ المقدسِ: فلا تُسْتَلَمُ (٢) ولا تُقَبَّلُ (٣) باتفاقِ الأئمةِ (٤).

وأمَّا الطوافُ بذلك: فهو مِنْ أعظمِ البِدَعِ الْمُحَرَّمَةِ، ومَنِ اتَّخَذَهُ دِينًا يُستتابُ، فإنْ تابَ وإلا قُتِلَ.

ولو وَضَعَ يدَهُ على الشَّاذَرْوَانِ (٥) الذي تربط (٦) فيه أستارُ


(١) في (ب): (وصخرات).
(٢) في (أ) و (ب): (فلا يستلم).
(٣) في (ب) و (ب): (ولا يقبل).
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ١٧/ ٤٧٦: (ولا يقبل ما على وجه الأرض إلا الحجر الأسود).
(٤) قوله: (باتفاق الأئمة) سقط من (ب).
وفي الاختيارات ص ١٧٥: (ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه إجماعًا، فسائر المقامات غيرَه أولى).
(٥) وهو ما فَضَلَ عن جدار الكعبة، قال في المطلع (ص ٢٢٩): (شَاذَرْوان الكَعْبَةِ: بفتح الشين والذال المعجمتين، وسكون الراء: القدر الذي ترك خارجًا عن عرض الجدار مرتفعًا عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع، قال الأزرقي: قدره ستة عشر إصبعًا، وعرضه: ذراع، والذراع أربع وعشرون اصبعًا، وهو جزء من الكعبة نَقَصَته قريش، وهو ظاهر في جوانب البيت إلا عند الحجر الأسود، وهو في هذا الزمان قد صفح بحيث يعسر الدوس عليه، فجزى الله فاعله خيرًا).
(٦) في (ج) و (د): (يربط).

<<  <   >  >>