للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإنْ لم يمكِنْهُ الطوافُ ماشِيًا، فطافَ راكِبًا أو محمولًا؛ أَجْزَأَهُ بالاتفاقِ.

وكذلِكَ ما يَعْجِزُ عنهُ مِنْ واجباتِ الطوافِ؛ مثلُ مَنْ كانَ (١) به نجاسةٌ لا يمكِنُه (٢) إزالتُها؛ كالمستحاضَةِ (٣) ومَنْ به سَلَسُ البولِ، فإنَّهُ يطوفُ ولا شيءَ عليهِ باتِّفاقِ الأئمةِ.

وكذلِكَ لوْ لَمْ يمكِنْهُ الطوافُ إلا عُرْيَانًا، فطافَ بالليلِ، كمَا لو لم يُمْكِنْهُ الصلاةُ إلا عُرْيَانًا (٤).

وكذلِكَ المرأةُ الحائِضُ إذا لم يُمْكِنْهَا طوافُ الفرضِ إلا حائضًا بحيث لا يمكِنُهَا التأخُّرُ بمكةَ (٥).


(١) في (د): (كانت).
(٢) في (أ): (ولا يمكن). وفي (ب): (لا يمكن).
(٣) في (أ) و (ب): (كالاستحاضة).
(٤) والمذهب ستر العورة شرط للطواف. ينظر: المبدع ٣/ ٢٠٢، الإنصاف ٤/ ١٦.
(٥) والمذهب عند الحنابلة: لا يجوز ولا يصح الطواف، وتقدمت المسألة قريباً.
تتمة: اختار شيخ الإسلام أن طواف الحائض لا يخلو من أمرين:
أن تطوف للحاجة: فيصح طوافها، ولا شيء عليها.
أن تطوف لغير حاجة: فعليها دم.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢١٤): (فإذا طافت حائضًا مع التعمد؛ توجه القول بوجوب الدم عليها، وأما مع العجز: فهنا غاية ما يقال: =

<<  <   >  >>