للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ففِي (١) أحدِ قولَيِ العلماءِ الذين يُوجِبُونَ الطهارةَ على الطائِفِ: إذَا طافَتِ الحائضُ، أو الْجُنُبُ، أو الْمُحْدِثُ، أو حامِلُ النجاسةِ مطلقًا: أجزأَهُ الطوافُ، وعليه دَمٌ؛ إمَّا شاةٌ، وإمَّا (٢) بَدَنَةٌ معَ الحيضِ والجنابةِ، وشاةٌ معَ الحَدَثِ الأصغرِ.

ومَنْعُ الحائضِ مِنَ الطوافِ قَدْ (٣) يُعَلَّلُ: بأنَّهُ يُشبِهُ الصلاةَ (٤)، وقدْ يُعَلَّلُ: بأنَّها ممنوعةٌ من المسجد (٥) كما تُمْنَعُ منه


= إن عليها دمًا، والأشبه: أنه لا يجب الدم).
وقال أيضاً (٢٦/ ٢٤١): (ومن قال: إن الطهارة فرض في الطواف وشرط فيه، فليس كونها شرطًا فيه أعظم من كونها شرطًا في الصلاة، ومعلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجز، فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى، هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علمًا وعملًا لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلامًا لغيري، فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به، فإن يكن ما قلته صوابًا فهو حكم الله ورسوله والحمد لله، وإن يكن ما قلته خطأ؛ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من الخطأ، وإن كان المخطئ معفوًّا عنه).
(١) في (أ) و (ب): (وفي).
(٢) في (د): (أو).
(٣) في (ب): (وقد).
(٤) قوله: (الصلاة) سقط من (ب).
(٥) قوله: (من المسجد) هو في (أ): (مع الحدث). وفي (ب): (من الحديث).

<<  <   >  >>