للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك (١) القُبَّةُ التي فوقَهُ التي (٢) يقالُ لها: «قُبَّةُ آدَمَ»، لا يُسْتَحَبُّ دخولُها ولا الصلاةُ فيها، [والطَّوَافُ بها مِنَ (٣) الكبائِرِ.

وكذلِكَ المساجِدُ التي عِندَ الجَمَرَاتِ (٤) لا يُسْتَحَبُّ دخولُ شيءٍ منها، ولا الصلاةُ فِيهَا] (٥).


= يشرع صعود جبل الرحمة إجماعًا). ينظر: الفروع ٦/ ٤٧، اختيارات البعلي ص ١٧٥.
قال النووي في المجموع (٨/ ١١٢): (وأما ما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي هو بوسط عرفات كما سبق بيانه، وترجيحهم له على غيره من أرض عرفات، حتى ربما توهم من جهلتهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه؛ فخطأ ظاهر ومخالف للسنة، ولم يذكر أحد ممن يعتمد في صعود هذا الجبل فضيلة يختص بها، بل له حكم سائر أرض عرفات غير موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، فإنه قال: يستحب الوقوف عليه، وكذا قال الماوردي في الحاوي: يستحب قصد هذا الجبل الذي يقال له: جبل الدعاء، قال: وهو موقف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وذكر البندنيجي نحوه، وهذا الذي قالوه لا أصل له، ولم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف).
(١) في (أ): (وكذا).
(٢) قوله: (التي): سقط من (ج) و (د).
(٣) قوله: (والطَّواف بها من): هو في (ب): (فمن).
(٤) في (ب): (الجمرة).
(٥) ما بين معقوفين ذكر في (أ) و (ب) بعد قوله: (أو بحجرة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم).

<<  <   >  >>