للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمَّا الطَّوافُ بها، أو بالصَّخرةِ، أو بحجرةِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، أو ما (١) كانَ غَيْرَ البَيْتِ العتيقِ؛ فهو مِنْ أعظمِ البِدَعِ الْمُحَرَّمَةِ (٢).


(١) قوله: (أو ما): هو في (ب): (وما).
(٢) قال في الاختيارات للبعلي (ص ١٧٦) (ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقاً، واتفقوا أنه لا يقبّله، ولا يتمسح به، فإنه من الشرك، والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر).

<<  <   >  >>