٧ - تحذير الرجل لأهل بيته من دخول الرجال الأجانب عليهم، والتثبت في السبب المبيح.
٨ - جواز إرضاع الكبير إذا دعت الحاجة إلى دخوله إلى المرأة، كما في قصة سالم. وقد ذهب جمهور الصحابة والعلماء إلى اختصاص ذلك بسالم، فقالوا: إن إرضاع الكبير لا يحرم. وذهبت عائشة أم المؤمنين وجمع من العلماء إلى أن رضاع الكبير يحرم، والصواب أن إرضاع الكبير لا يحرم، وإذا دعت الحاجة إلى دخول رجل على امرأة فيرجع الأمر إلى اجتهاد المفتي.
٩ - أن الرضاعة تنشر الحرمة من جهة صاحب اللبن، وهو الزوج، وهو ما يعبر عنه العلماء بلبن الفحل، فكما أن إخوان المرضعة أخوال الرضيع لأنها أمه، فإخوان الزوج أعمامه، لأن الزوج أبوه من الرضاع. فعائشة ﵂ أرضعتها أم القعيس، وزوجها أبو القُعيس، وأفلح أخو أبي القُعيس، ولذلك أمرها النبي ﷺ أن تأذن له، وقال:«إِنَّهُ عَمُّكِ».
١٠ - أن من المستقر عند الصحابة وجوب الاستئذان للدخول إلى بيت غير بيته.
١١ - قوة عائشة ﵂ في الحق، فلم تجامل أفلح بالإذن؛ بناء على اعتقادها أنه أجنبي منها.
١٢ - حسن خلق النبي ﷺ مع أهله.
١٣ - أن الرضاع تثبت به المحرمية كالنسب؛ لقوله ﷺ:«إِنَّهُ عَمُّكِ».
١٤ - ثبوت نسخ اللفظ والحكم في القرآن، ونسخ اللفظ دون الحكم؛ فما أنزل فيه عشر رضعات نسخ لفظًا وحكمًا، وما أنزل فيه خمس رضعات نسخ لفظه دون حكمه، لكن عائشة لم تعلم بنسخ ما يتعلق بخمس رضعات، وإجماعُ الصحابة على عدم كتابته دليلٌ على النسخ.