للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥ - أن النسخ قد يخفى على بعض الصحابة؛ لقولها: «فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ».

١٦ - نسخ القرآن بالقرآن.

١٧ - أن الرضاع المحرم خمس رضعات معلومات، كما في حديث عائشة، ويؤيده ما جاء في رواية في قصة سالم عند الإمام أحمد أنه قال: «أَرْضِعِيه خَمْسَ رَضَعَاتٍ تَحْرُمِي عَلَيْه» (١)، وقد اختلف العلماء في مقدار الرضاع المحرم، فقيل: مطلق الرضاع، فتثبت الحرمة في أقل رضعة، وهو مذهب الظاهرية، وقيل: لا يحرم إلا ثلاث رضعات، لمفهوم حديث عائشة: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ»، وقيل: لا يحرم إلا خمس رضعات، لحديث عائشة وحديث سهلة بنت سهيل في قصة سالم، وهذا هو الصحيح؛ لأن الحديثين نصٌّ في تحريم خمس الرضعات، والأحاديث المطلقة مجملة، والمفهوم لا يعارض المنطوق.

١٨ - اشتراط العلم بالرضاع وعدد الرضعات.

١٩ - أن من المتقرر عند الصحابة أن إرضاع الكبير غير محرِّم.

٢٠ - أن السنة تخصص العموم وتقيد المطلق في القرآن.

٢١ - أن من جهل الأحكام الشرعية فعليه سؤال أهل العلم.

٢٢ - أن على المستفتي أن يوضح الواقع للمفتي؛ لقولها: «وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ».

٢٣ - أن من حرمت عليه المرأة تحريمًا مؤبدًا أبيح له النظر إليها والخلوة بها.

* * * * *


(١) «المسند» (٤٢/ ٤٣٥) (٢٥٦٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>