للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٢٩٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أن النَّبِيَّ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

* * *

هذا الحديث أصل في حكم التحريم بالرضاع، وأنه كالنسب.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن الرضاع سبب لتحريم النكاح، كالنسب.

٢ - أنه يحرم من النساء بالرضاع ما يحرم بالنسب، وهن سبع: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت.

٣ - أن الرضاع ينشر الحرمة من قبل المرضعة في قراباتها ومن قبل زوجها في قراباته، لذلك تحرم على المرتضع المرضعةُ وأخواتها وأمهاتها وعماتها وخالاتها وبناتها وبنات أولادها، وأخوات الزوج وأمهاته وعماته وخالاته وبناته وبنات أولاده، كما يحرم كل أولئك من النسب. وكذلك يحرم بالرضاعة ما يحرم بالمصاهرة بواسطة النسب، على الصحيح، وهو قول جماهير أهل العلم، كزوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة، فتحرم زوجة الأب من الرضاع وزوجة الابن من الرضاع وأم الزوجة من الرضاع وبنت الزوجة من الرضاع. كما يحرم مثلهن من النسب.

٤ - أنه يحرم الجمع بين الأختين من الرضاع، وبين المرأة وعمتها من الرضاع، وبين المرأة وخالتها من الرضاع؛ لعموم قوله : «وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ».

٥ - أن الرسول يحرم عليه من النساء ما يحرم على أمته؛ لقوله لما عرضت عليه ابنة حمزة: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ».


(١) البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>