للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦ - أن هذا الحديث من جوامع الكلم التي اختص بها النبي ، وفي معنى هذا الحديث قوله : «الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ» (١).

* * * * *

(١٢٩١) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ هو وَالْحَاكِمُ (٢).

(١٢٩٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجَّحَا الْمَوْقُوفَ (٣).

(١٢٩٣) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ». رواه أبُوْ دَاوُدَ (٤).

(١٢٩٤) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ؛ أنهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ. فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ فَقَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟» فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ. وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٥).

(١٢٩٥) وَعَنْ زِيَادِ السَّهْمِيِّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ؛ أن تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَى». أخْرجَهُ أبُوْ دَاوُدَ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَيْسَتْ لِزِيَادٍ صُحْبَةٌ (٦).

* * *

اشتملت هذه الأحاديث على جملة من أحكام الرضاعة.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - أن الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام.


(١) رواه البخاري (٢٦٤٦)، ومسلم (١٤٤٤)؛ عن عائشة .
(٢) الترمذي (١١٥٢).
(٣) الدارقطني في «السنن» (٤٣٦٤)، وابن عدي في «الكامل» (٢٠١٩).
(٤) أبو داود (٢٠٦٠).
(٥) البخاري (٨٨).
(٦) أبو داود في «المراسيل» (٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>