٣ - أن حقن اللبن في الدم لا يُحرِّم، ومن باب أولى في الشَّرْج.
٤ - أن الرضاع المحرِّم ما كان في الحولين. وهما مدة الرضاعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وبهذا يظهر تعارضٌ بين حديث الحولين، وحديث:«وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ»؛ لأن الفطام قد يكون قبل تمام الحولين، وقد يكون بعدهما، والجمع بينهما أن الحكم للفطام تقدم أو تأخر؛ لأنه لا يكون إلا عند استغناء الطفل بالطعام، وذكر الحولين خرج مخرج الغالب. ويؤيده قوله ﷺ:«لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ». وجمع بعضهم بين الحديثين باعتبار أبعدهما؛ الفطام أو تمام الحولين.
٥ - التفريق بين الزوجين إذا كان بينهما رضاع، ولو بشهادة امرأة ثقة.
٦ - أن من عُرفت عدالته لا يطلب من يزكيه؛ لأن النبي ﷺ لم يطلب تزكية المرأة.
٧ - فضل الصحابة بكمال طاعتهم لله ولرسوله ﷺ.
٨ - كراهة استرضاع الحمقاء؛ لأن اللبن غذاء يؤثر في المرتضع.