٤ - اعتبار العرف في قدر النفقة.
٥ - حسن تصرف هذه المرأة، امرأة أبي سفيان، حيث لم تقدم على ما همَّت به إلا بعد سؤال النبي ﷺ.
٦ - أنه لا يجوز للمرأة أن تسرق من مال زوجها.
٧ - أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه، أو ما أذن به الشرع.
٨ - أن للمرأة ولاية على أولادها.
٩ - أن المعتبر في النفقة الكفاية.
١٠ - أن من له حق عند أحد فيجوز أن يستوفيه من ماله، إذا ظفر بشيء منه، وهذه مسألة الظفر. وخص ذلك بعض المحققين في الحق الظاهر سببُه؛ كالزوجية.
وفي حديث طارق ﵁:
١ - أن السنة للخطيب القيام على المنبر.
٢ - فضل المعطي على الآخذ من جهة العطاء والأخذ.
٣ - فضل الإحسان.
٤ - فضل الاستغناء عما في أيدي الناس.
٥ - فضل القائم على غيره في النفقة، ويشهد لهذا قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء﴾ [النساء: ٣٤].
٦ - وجوب نفقة القرابة.
٧ - البداءة بمن هم تحت رعاية المنفق، ثم الأقرب فالأقرب.
٨ - تقديم الأبوين والإخوة على من بعدهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute