للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤ - اعتبار العرف في قدر النفقة.

٥ - حسن تصرف هذه المرأة، امرأة أبي سفيان، حيث لم تقدم على ما همَّت به إلا بعد سؤال النبي .

٦ - أنه لا يجوز للمرأة أن تسرق من مال زوجها.

٧ - أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه، أو ما أذن به الشرع.

٨ - أن للمرأة ولاية على أولادها.

٩ - أن المعتبر في النفقة الكفاية.

١٠ - أن من له حق عند أحد فيجوز أن يستوفيه من ماله، إذا ظفر بشيء منه، وهذه مسألة الظفر. وخص ذلك بعض المحققين في الحق الظاهر سببُه؛ كالزوجية.

وفي حديث طارق :

١ - أن السنة للخطيب القيام على المنبر.

٢ - فضل المعطي على الآخذ من جهة العطاء والأخذ.

٣ - فضل الإحسان.

٤ - فضل الاستغناء عما في أيدي الناس.

٥ - فضل القائم على غيره في النفقة، ويشهد لهذا قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء﴾ [النساء: ٣٤].

٦ - وجوب نفقة القرابة.

٧ - البداءة بمن هم تحت رعاية المنفق، ثم الأقرب فالأقرب.

٨ - تقديم الأبوين والإخوة على من بعدهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>