للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩ - البداءة بالأضعف؛ لقوله: «أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ».

١٠ - أن الحكم يتفاوت بتفاوت علته؛ لقوله: «أُمَّكَ وَأَبَاكَ» إلخ.

١١ - تقرير الأحكام في الخطبة، سواء أكانت خطبةً راتبة كخطبة الجمعة، أم غير راتبة، أي: خطبة عارضة لسبب، كما في قصة بريرة (١)، والرَّهط الذين سألوا عن عمل النبي ، ثم قالوا ما قالوا (٢).

* * * * *

(١٢٩٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

* * *

هذا الحديث أصل في وجوب نفقة العبد على سيده.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - ثبوت الرق في الإسلام.

٢ - أن أهم حوائج الإنسان الطعام والكسوة، كما قال تعالى: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ [النساء: ٥].

٣ - أن علة هذا الاستحقاق هي الملك. وفي حديث أبي ذر في الصحيح (٤): أن على السيد أن يطعم المملوك مما يأكل، ويلبسه مما يلبس.

٤ - الإرشاد إلى الرفق بالمملوك.

٥ - جواز تكليف المملوك بما يطيق.

٦ - أن المملوك لا يكلَّف من العمل إلا ما يطيق.


(١) متفق عليه، وتقدم تخريجه برقم (٨٨٤).
(٢) متفق عليه، وتقدم برقم (١٠٩٢).
(٣) مسلم (١٦٦٢).
(٤) رواه البخاري (٣٠)، ومسلم (١٦٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>