للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧ - وجوب إعانتهم فيما يعجزون عنه.

٨ - حماية الشرع للحقوق التي بين العباد.

* * * * *

(١٢٩٩) وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ … ». الْحَدِيثَ. وتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ (١).

(١٣٠٠) وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢).

* * *

هذان الحديثان أصل في وجوب حق المرأة على زوجها.

وفيهما فوائد؛ منها:

١ - أن للمرأة حقًا على الزوج.

٢ - أن من حقها الإنفاق عليها بتوفير الطعام والكسوة. والمعتبر في النفقة من حيث الغنى والفقر: حال الزوج؛ لقوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: ٧].

٣ - أن من حق المرأة السكنى، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ [الطلاق: ٦].

٤ - أنه لا يجب عليه علاجها إذا مرضت، لكنه من مكارم الأخلاق.

٥ - تحريم التقبيح وضرب الوجه.

٦ - أن تقبيح الرجل للمرأة من الظلم الذي حرمه الله بين العباد.


(١) تقدم تخريجه برقم (١١٥٧).
(٢) مسلم (١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>