للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣ - جواز تعزيره حتى يؤدي الواجب.

٤ - رعاية الشرع لأصحاب الحقوق بالتحذير من ظلمهم بتضييع حقوقهم.

* * * * *

(١٣٠٢) وَعَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ، فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قَالَ: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ (١).

(١٣٠٣) وَثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

* * *

هذا الأثر دليل على أن الحامل المتوفى عنها لا نفقة لها؛ لانقطاع السبب الموجب للنفقة؛ لأن فرقة الوفاة فرقة تامة، كبينونة المطلقة ثلاثًا، ولهذا أشار الحافظ إلى حديث فاطمة بنت قيس وقد طلقت ثلاثًا، فأخبرها النبي أنه لا نفقة لها. ولكن قال الفقهاء: تجب لها النفقة من أجل الحمل من ماله، أو من مال من تجب عليه نفقته، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].

* * * * *

(١٣٠٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ»، تَقُولُ الْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي، أَوْ طَلِّقْنِي. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ، وإسْنَادُهُ حَسَنٌ (٣).

* * *


(١) البيهقي (٧/ ٤٣١).
(٢) مسلم (١٤٨٠).
(٣) الدارقطني في «السنن» (٣٧٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>