للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في هذا الحديث الترغيب في الإنفاق الواجب والمستحب؛ لقوله : «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى»، وجاء في رواية عند الطبراني: «يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا وَيَدُ الْآخِذِ السُّفْلَى» (١). وأورده المؤلف لدلالته على نفقة الزوجة.

وقول الحافظ هنا: «إسناده حسن» يوهم أن الحديث كلَّه مرفوع، وقد جاء في صحيح البخاري أن أبا هريرة سئل: سمعت هذا من رسول الله؟ قال: «لا، هذا من كيس أبي هريرة» (٢)، وفي هذا السياق عند الدارقطني خلط، وحملوا ذلك على عاصم بن بهدلة، ولهذا حكم الحافظ في فتح الباري (٣) أن رفع هذا اللفظ: «تَقُولُ الْمَرْأَةُ: … » خطأ.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - فضل الإنفاق وشرف المنفِق.

٢ - الترغيب في الزهد عما في أيدي الناس.

٣ - البداءة في نفقة الأقارب بالعيال.

٤ - وجوب النفقة للزوجة.

* * * * *

(١٣٠٥) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ -فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ- قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا». أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ؛ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْهُ. قَالَ: «فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ». وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيٌّ (٤).

(١٣٠٦) وَعَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ؛ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا. أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (٥).

* * *


(١) «المعجم الكبير» (٤٤٠٣)؛ عن رافع بن خديج .
(٢) البخاري (٥٣٥٥).
(٣) «فتح الباري» (٩/ ٥٠١).
(٤) «سنن سعيد بن منصور» (٢٠٢٢).
(٥) الشافعي (٢/ ٦٥)، والبيهقي (٢٩١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>