للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣ - رعاية عمر لحقوق المُغِيبات على أزواجهن.

٤ - أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمن؛ لقوله: «فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا».

٥ - وجوب النفقة على الزوج لامرأته وإن كان غائبًا للجهاد.

٦ - أن لغياب الرجل عن امرأته مدة مقدَّرة، وهي أربعة أشهر، كما جاء في أثر عن عمر (١).

* * * * *

(١٣٠٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ». قَالَ عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْتَ أَعْلَمُ». أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَلَدِ (٢).

* * *

هذا الحديث أصل في باب النفقات.

وفيه فوائد؛ منها:

١ - أن نفقة الإنسان على نفسه مقدمة على نفقة غيره.

٢ - تقديم نفقة الولد على الزوجة.


(١) رواه البيهقي في سننه (١٧٦٧٣)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٢٥٩٤)؛ أن عمر بن الخطاب سأل حفصة : «كَمْ أَكْثَرُ مَا تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا؟ فَقَالَتْ: سِتَّةَ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. فَقَالَ عُمَرُ : لَا أَحْبِسُ الْجَيْشَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا».
(٢) الشافعي (٢٠٩)، وأبو داود (١٦٩١)، والنسائي (٢٥٣٥)، والحاكم (١٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>