للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢ - فضيلة الإسلام، وأنه السبب الأعظم في عصمة الدم.

٣ - أن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى الأسباب المذكورة.

٤ - أن الإسلام يثبت بالشهادتين، ولا تكفي إحداهما عن الأخرى.

٥ - أن تارك بقية أركان الإسلام لا يكفر، وفي ذلك خلاف.

٦ - انحصار سبب حل دم المسلم في هذه الأسباب الثلاثة، وهذا الحصر ليس حقيقيًّا؛ لدلالة السنة على أسباب أخرى، كالقتل تعزيرًا، ومن يدعو لبيعته ليفرق جماعة المسلمين.

٧ - حِلُّ دم المسلم إذا زنى وهو مُحصَنٌ، وذلك بإقامة حد الزاني المحصن، وهو الرجم.

٨ - أن الزاني البكر لا يحل دمه؛ لأن حده جلد مئة، للآية الكريمة.

٩ - أن مما يبيح دم المسلم أن يقتل مسلمًا معصومًا عمدًا وعدوانًا، فيقتل قصاصًا.

١٠ - أن مما يبيح قتل المسلم ردته عن الإسلام، أو السعي في الأرض بالفساد.

١١ - عظم شأن النفوس، وأن حرمة الدماء أعظم من حرمة المال.

١٢ - أن المحاربين أصناف، تختلف عقوبتهم في الدنيا بحسب عدوانهم، كما جاء في الآية: ﴿أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣].

١٣ - أن أول ما يقضى فيه بين الناس أمر الدماء.

١٤ - أن الله يحكم بين العباد يوم القيامة فتُستوفى الحقوق لأصحابها، ويؤخذ للمظلوم من الظالم، إلا ما كان قد استوفي في الدنيا.

١٥ - إثبات حكمة الله وعدله.

* * * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>