للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٣١٩) وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ (١).

(١٣٢٠) وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ: «وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ .. » وَصَحَّحَ الحَاكِمُ هَذِهِ الزِّيَادَةِ (٢).

* * *

هذا الحديث تضمن حكم جناية السيد على عبده بقتل أو ما دونه، وقد دل على القصاص من السيد لعبده، فهو مخالف لمفهوم قوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة: ١٧٨]؛ فإن جمهور العلماء استدلوا بالآية على أن الحر لا يقاد بالعبد، وحديث سمرة يدل على أن السيد يقتل إذا قتل عبده، ويقاد له منه، وقد ذهب الجمهور إلى أن الحر لا يقتل بالعبد، وعليه؛ فلا يقتل السيد بعبده، لمفهوم الآية: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ [البقرة: ١٧٨]، واعتذروا عن هذا الحديث بأنه من رواية الحسن البصري، والمشهور أنه لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية قول أهل المدينة؛ أن الحر لا يقتل بالعبد إلا في المحاربة، قال: «وهو أعدل الأقوال، وفيه جمع بين الآثار المنقولة في هذا الباب» (٣).

واختار أيضًا أن السيد إذا قتل عبده فأمره إلى الإمام، فله قتله تعزيرًا، وجنح إلى ذلك تلميذه ابن القيم (٤)، رحمهما الله.


(١) أحمد (٢٠١٠٤)، وأبو داود (٤٥١٥)، والترمذي (١٤١٤)، والنسائي (٤٧٣٧)، وابن ماجه (٢٦٦٣).
(٢) أبو داود (٤٥١٦)، والنسائي (٤٧٥٤)، والحاكم (٨١٠٠).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٣٨٢)
(٤) «زاد المعاد» (٥/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>