للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٣٢٣) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ فِيهِ: «المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ». وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١).

* * *

هذان الحديثان تضمنا مسألتين: قتل الوالد بولده، وقتل المسلم بالكافر، فأما المسألة الأولى:

فذهب الجمهور إلى معنى هذا الحديث، وأن الوالد لا يقتل بولده، وقالوا: إن هذا الحديث مخصص لقوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، ولحديث ابن مسعود : «النَّفْسُ بِالنَّفْسِ» (٢). وذهب آخرون إلى أنه لا يقتل الوالد بولده إلا أن يقتله صبرًا. ولكن الحديث مختلف في تصحيحه، وإذا لم يصح فالأصل قول الله وقول رسوله : «النَّفْسُ بِالنَّفْسِ».

وأما المسألة الثانية:

وهي قتل المسلم بالكافر، فقد دل عليها الحديث الثاني، وقد ذهب الجمهور إلى ظاهر هذا الحديث، وأن المسلم لا يقتل بالكافر، وذهب أبو حنيفة إلى أن المسلم يقتل بالكافر الذميِّ، وخصَّ الكافر في الحديث بالكافر الحربي. والصواب القول الأول؛ لأن الحديث صحيح وصريح في أنه لا يقتل مسلم بكافر.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - عظم حق الوالد على الولد.

٢ - أن الوالد لا يقاد بولده، وفيه الخلاف المتقدم.

٣ - وجوب فك الأسير المسلم.


(١) أحمد (٩٩٣)، وأبو داود (٤٥٣٠)، والنسائي (٤٧٤٨)، والحاكم (٢٦٨٠).
(٢) رواه البخاري (٦٨٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>