للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧ - أن المتهم بالقتل أو بجناية لا يقتص منه إلا بإقراره.

٨ - أن المتهم لا يؤخذ بمجرد التهمة حتى يكون معها قرينة تشعر بصدقها.

٩ - أن الله يُقيد من القاتل بفضحه.

١٠ - أن النبي كان يقضي في الخصومات بين الناس.

١١ - صراحة النبي وقوته في الحق.

١٢ - أن المدينة ليست كمكة في منع الكفار من دخولها.

١٣ - محبة اليهود للمال؛ لأن اليهودي قتلها من أجل الحليِّ الذي في يدها.

١٤ - أنه لا ينبغي إلباس البنات الصغار الحلي، ثم يخرجن إلى الخارج، فإنه يطمع فيهن اللصوص.

* * * * *

(١٣٢٥) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوا النَّبِيَّ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (١).

* * *

هذا الحديث أصل في عدم وجوب القصاص من الغلام إذا جنى؛ لأن شرط وجوب الواجبات البلوغ.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أنه لا أثر للغنى والفقر في القصاص وعدمه، وإنما أثرهما في الحقوق المالية.


(١) أحمد (١٩٩٤٥)، وأبو داود (٤٥٩٠)، والنسائي (٤٧٥١)، ولم أجده عند الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>