للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢ - أنه إذا تعذر القصاص لعدم أهلية الجاني وجبت الدية على العاقلة.

٣ - أن العاقلة تحمل عمد الصبيِّ.

٤ - أن العاقلة إذا كانوا فقراء سقطت الدية عنهم، ولهذا ذكرت حال أهل الغلام في الفقر.

٥ - أن وصف أهل الغلام المجني عليه بصفة الغنى لا مفهوم له، بل يستحق المجنيُّ عليه أو أهله الدية ولو كانوا أغنياء، وقوله: «فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا» أي: لفقر أولياء الجاني، وليس لغنى أهل المجني عليه. وهل تجب الدية على بيت المال في مثل هذه الحال؟ فيه خلاف. وقد روي أن النبي وداه من عنده. وهذا أشبه بسيرته ، كما جاء في قصة عبد الله بن سهل الذي قُتل في خيبر، لما لم يثبت قتله من قبل اليهود (١).

* * * * *

(١٣٢٦) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ؛ ؛ أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَقَالَ: «حَتَّى تَبْرَأَ»، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَرَجْتُ، فَقَالَ: «قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللهُ، وَبَطَلَ عَرَجُكَ». ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (٢).

* * *

هذا الحديث أصل في أنه لا يقتص في الجراحات إلا بعد البُرء.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - مشروعية القصاص في الجروح.

٢ - أنه لا قصاص في الجروح إلا بعد البرء.


(١) البخاري (٧١٩٢)، ومسلم (١٦٦٩).
(٢) أحمد (٧٠٣٤)، والدارقطني (٣١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>