للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣ - أن أمر القود إلى الإمام.

٤ - رفع قضية الخصومة إلى الإمام.

٥ - وجوب طاعة الرسول في أمره ونهيه، .

٦ - مضرة معصية الرسول شرعًا وقدرًا.

٧ - أن النبي قد يغضب على من عصاه، ويدعو عليه.

٨ - أن من استعجل شيئًا قبل وقته عوقب بالحرمان.

٩ - أن أثر الجُرح بعد البرء مضمون على الجاني.

١٠ - أن سراية الجناية مضمونة، ويقابلها؛ أن ما يترتب على المأذون فليس بمضمون.

١١ - أن على القضاة أن يتأسوا بحكم النبي في هذه المسألة وغيرها.

* * * * *

(١٣٢٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ؛ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا: غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ»، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١٣٢٨) وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ: «مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ فِي الْجَنِينِ؟» قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ


(١) البخاري (٥٧٥٨)، ومسلم (١٦٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>