٣ - أن أمر القود إلى الإمام.
٤ - رفع قضية الخصومة إلى الإمام.
٥ - وجوب طاعة الرسول في أمره ونهيه، ﷺ.
٦ - مضرة معصية الرسول ﷺ شرعًا وقدرًا.
٧ - أن النبي ﷺ قد يغضب على من عصاه، ويدعو عليه.
٨ - أن من استعجل شيئًا قبل وقته عوقب بالحرمان.
٩ - أن أثر الجُرح بعد البرء مضمون على الجاني.
١٠ - أن سراية الجناية مضمونة، ويقابلها؛ أن ما يترتب على المأذون فليس بمضمون.
١١ - أن على القضاة أن يتأسوا بحكم النبي ﷺ في هذه المسألة وغيرها.
* * * * *
(١٣٢٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا: غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ»، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
(١٣٢٨) وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّ عُمَرَ ﵁ سَأَلَ: «مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ؟» قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ
(١) البخاري (٥٧٥٨)، ومسلم (١٦٨١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute