للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - أن قتل وليِّ المقتول غيرَ قاتله لا تُسقِط عنه الشبهةُ العقوبةَ، ولا تُخفِّفها، بل يلزمه القصاص.

٥ - أن من قتل بريئًا لشبهة ذَحْل الجاهلية، وهي الجناية والعداوة. طلبًا للمكافأة لا تسقط عنه العقوبة للشبهة، بل يجب عليه القصاص؛ لأن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي النبي .

٦ - أن كبائر الذنوب تتفاوت.

٧ - التحذير من هذه الفعلات العدوانية.

٨ - ورود أفعل التفضيل مرادًا به غير حقيقته، فقوله: «أَعْتَى» أي: من أعتى.

* * * * *

(١٣٤٢) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ -مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا- مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

* * *

هذا الحديث أصل في دية الخطأ شبه العمد.

وفيه فوائد؛ منها:

١ - أن الدية مئةٌ من الإبل. وتقدم أنها تكون أخماسًا (٢).


(١) رواه أبو داود (٤٥٤٧)، والنسائي (٤٨٠٥)، وابن ماجه (٢٦٢٧)، وصححه ابن حبان (١٥٢٦).
تنبيه: وقع في كثير من نسخ بلوغ المرام: (دية الخطأ وشبه العمد) بزيادة واو العطف، والصواب: (دية الخطأ شبه العمد) بلا واو، كما هو لفظه في سائر المصادر الحديثية، فليصحح. أفاده الشارح -حفظه الله-.
(٢) كما هو في حديث ابن مسعود المتقدم (١٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>