للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - التغليظ في دية الخطأ شبه العمد، بأن يكون من المئة «أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا». وقد تقدمت الإشارة إلى هذا.

٣ - أن من حكمة الشريعة التفريقَ في الأحكام بين المختلفات.

٤ - أن القتل يكون على ثلاثة أوجه: عمدًا، وخطأً، وخطأً شبهَ العمد.

* * * * *

(١٣٤٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ» -يَعْنِي: الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ-. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

(١٣٤٤) وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: «دِيَةُ الْأَصَابِعِ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ: الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ» (٢).

(١٣٤٥) وَلِابْنِ حِبَّانَ: «دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشَرَةٌ مِنْ الْإِبِلِ لِكُلِّ إصْبَعٍ» (٣).

(١٣٤٦) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ -وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا- فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمَا؛ إِلَّا أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وَصَلَهُ (٤).

(١٣٤٧) وَعَنْهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «فِي المَوَاضِحِ خَمْسٌ، خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَزَادَ أَحْمَدُ: «وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، كُلُّهُنَّ عَشْرٌ، عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ». وَصحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ (٥).


(١) البخاري (٦٨٩٥).
(٢) أبو داود (٤٥٥٩)، والترمذي (١٣٩١).
(٣) ابن حبان (٦٠١٢).
(٤) الدارقطني (٣٤٣٨)، والحاكم (٧٥٦٤)، وأبو داود (٤٥٨٦)، والنسائي (٤٨٤٥)، وابن ماجه (٣٤٦٦).
(٥) أحمد (٧٠١٣)، وأبو داود (٤٥٦٦)، والترمذي (١٣٩٠)، والنسائي (٤٨٥٢)، وابن ماجه (٢٦٥٥)، وابن الجارود (٧٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>