للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - فضل المسلم على الكافر عند الله في حكم الله وجزائه.

٢ - أن دية الكافر المعاهد نصف دية المسلم في النفس والأطراف.

٣ - أن دماء أهل الذمة معصومة.

٤ - أن دية الخطأ شبه العمد مغلظة، كدية العمد. وقد تقدم (١) أنها: «مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».

٥ - أن شبه العمد لا يجب فيه القصاص.

٦ - أن الخطأ شبه العمد ما تعمد المكلَّف سببَه، ولم يقصده، ولم يكن بآلة القتل، كالسيف والمثقَّل، بل شبه العمد ما كان بالسوط والعصا، وكالذي يحصل في المضاربات بغير سلاح، كما في هذا الحديث، وإن كان ضعيفًا، وقد تقدم (٢) معناه في حديث: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ -مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا- … ».

٧ - أن دية المرأة في النفس نصف دية الرجل، وفي الأطراف كدية الرجل، حتى تبلغ الثلث من ديتها.

٨ - فضل الرجل على المرأة في بعض الأحكام.

٩ - أن مقدار الدية من الفضة اثنا عشر ألف درهم، وتقدم أن مقدارها من الذهب ألف دينار. وهل هذه المقادير أصول للدية أو هي تقويم للمئة من الإبل؟ تقدم أن المئة هي الأصل في الدية. والله أعلم.

* * * * *


(١) عند الحديث (١٣٤٢).
(٢) عند الحديث (١٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>