للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣٤٨) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ (١).

(١٣٤٩) وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: «دِيَةُ المُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الحُرِّ» (٢)، وَلِلنَّسَائِيِّ: «عَقْلُ المَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا» (٣). وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

(١٣٥٠) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ، فَتَكُونُ دِمَاءٌ بَيْنَ النَّاسِ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَضَعَّفَهُ (٤).

(١٣٥١) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ (٥).

* * *

هذه الأحاديث اشتملت على جملة من أحكام الديات، وهي:

١ - أن دية الذمي والمعاهد إذا قُتِل خطأ على النصف من دية الحر المسلم.

٢ - أن دية المرأة في الجراحات والأطراف مثلُ دية الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها.

٣ - أن عقل الخطأ شبهِ العمد مغلَّظٌ، كعقل العمد إذا سقط القصاص.

٤ - أن مقدار الدية من الفضة اثنا عشر ألف درهم.


(١) أحمد (٦٧١٦)، وأبو داود (٤٥٤٢)، والترمذي (١٤١٣)، والنسائي (٤٨٢٠)، وابن ماجه (٢٦٤٤).
(٢) أبو داود (٤٥٨٣).
(٣) النسائي (٤٨١٩).
(٤) الدارقطني (٣/ ٩٥).
(٥) أبو داود (٤٥٤٦)، والترمذي (١٣٨٨)، والنسائي (٤٨١٧)، وابن ماجه (٢٦٢٩). ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>