للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: «لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا، وَلَا يُقْسَمُ فَيْؤُهَا» رَوَاهُ الْبَزَّارُ و الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ فَوَهِمَ؛ فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ بْنَ حَكِيمٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ (١).

(١٣٥٩) وَصَحَّ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقٍ نَحْوُهُ مَوْقُوفًا. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْحَاكِمُ (٢).

* * *

تضمن هذا الحديث ما يعامل به البغاة إذا ظُهر عليهم، والحديث وإن لم يصح سندًا، فمعناه صحيح، وعليه عمل المسلمين، فمعناه أن البغاة لا يعامَلون معاملة الكفار، بل يقاتَلون قتال دفع، فإذا كفوا وجب الكفُّ عنهم، والمدبر كافٌّ، والجريح قد صار عاجزًا، والأسير في قبضة المسلمين، وأموالهم أموال مسلمين، وحرمتها باقية، فلا تغنم ولا تقسم كأموال الكفار.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن البغاة يقاتَلون لدفع بغيهم.

٢ - أنهم لا يعامَلون معاملة الكفار.

٣ - أنهم لا يجهز على جريحهم.

٤ - أنهم لا يقتل أسيرهم.

٥ - أنهم لا يطلب هاربهم.

٦ - أنهم لا يقسم فيئهم، لأن مُلكهم باقٍ عليه، فيجب ردُّ المال إلى صاحبه إن عُلم، وإلا فلبيت المال، وأصل هذا كله قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى


(١) البزار (٥٩٥٤)، والحاكم (٢٧١٩). والحديث سكت عنه الحاكم كما في المطبوع، وقد نص على ذلك المصنف نفسه في «التلخيص» (٦/ ٢٧٠٤)؛ فقال: «سكت عنه الحاكم».
(٢) «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٨٩٣٣)، والحاكم (٢٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>