للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣٧١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ، قَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ؟» قَالَ: لَا يَا رَسُولَ الله. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

* * *

هذه الأحاديث هي الأصل من السنة في حدِّ الزاني المحصَن وهو الرَّجم، والزاني البكر وهو جلد مئة وتغريب عام، رجلًا كان أو امرأة. وأصله من القرآن قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢].

وفي الأحاديث فوائد كثيرة؛ منها:

١ - تحريم الزنا، وقد دلَّ عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فتحريمه معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فمستحلُّه كافر بالإجماع.

٢ - أن حدَّ الزاني البكر جلدُ مئة وتغريب عام، وحدُّ الثيب الرجم بالحجارة حتى يموت. وأجمع العلماء على أن الزاني البكر يجلد مئة، وقد دلَّ على ذلك الكتاب والسنة، وأجمعوا على أن الزاني المحصَن يرجم، واختلفوا في هذا المقام في مسألتين:

الأولى: في التغريب، وفي الجمع بين الرجم والجلد؛ فذهب الجمهور إلى أن الزاني البكر، رجلًا كان أو امرأة يغرَّب سنة، كما في هذه الأحاديث، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم التغريب، بناء على أصلهم أن الزيادة على النصِّ نسخٌ، وأن القرآن لا يُنسخ بالسنة، وإنما دلَّ القرآن على الجلد فقط، والصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء من الجمع في حدِّ الزاني البكر بين الجلد والتغريب، فالجلد في الكتاب والسنة، والتغريب في السنة، ومنعوا حجة أبي حنيفة، فليست الزيادة على النص نسخًا.


(١) البخاري (٦٨٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>