للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة الثانية: الجمع في حدِّ الزاني المحصن بين الجلد والرجم، فذهب الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى عدم الجمع بين الجلد والرجم، والاقتصار على الرجم، وأن ما ورد في حديث عبادة منسوخٌ. واستدلوا بحديث ماعز والغامدية واليهوديين، وليس فيها إلا الرجم، وبحديث عمر الآتي؛ أن حدَّ الزاني الرجم. ولعله قد صار إجماعًا. وذهب بعض الصحابة إلى الأخذ بحديث عبادة في الجمع بين الجلد والرجم.

٣ - قبح الفتوى بالجهل، وضلال من يستفتي الجهال.

٤ - الاستئذان من الكبير في الكلام.

٥ - أن الهدى في سؤال أهل العلم.

٦ - أن الحدود لا يعاوض عنها بالمال.

٧ - أن من عاوض عن حدٍّ وجب عليه، فالمال ردٌّ عليه، والحدُّ لازم له.

٨ - التوكيل في إثبات الحد وإقامته.

٩ - أن الهُدَى كل الهُدَى في حكم الله ورسوله .

١٠ - أن من قبض مالًا بغير حقٍّ وجب عليه رده على صاحبه، إلا أن يكون قبض عوضًا عنه مالًا أو منفعة.

١١ - أن من الفقه إنزال كل أحد منزلته، ومن أعظم ذلك معرفة منزلة النبي .

١٢ - جواز الحلف على ما يعلم العبد أنه محقِّق له وقادر عليه.

١٣ - أن كتاب الله يراد به حكمُه، كما يراد به القرآن، واللفظ في الحديث محتمل.

١٤ - أن نفس العبد ملك لله.

١٥ - أن مما يكثر في قسم النبي : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>