للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - أن حد الزاني البكر جلد مئة وتغريب عام.

١٧ - خطر استخدام الرجال في البيوت.

١٨ - أن حدَّ الزاني المحصن الرجم.

١٩ - ثبوت حد الزنا بالاعتراف، مرةً أو أربع مرات، على الخلاف. يدل للقول الأول الحديث الأول في قوله : «فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، ويدل للثاني الحديثُ الثالث، وهو حديث ماعز ، وفيه؛ أنه اعترف أربع مرات. والأصل ثبوته بأربعة شهداء، كما جاء في القرآن في مواضع، والأصل في الإقرار أنه مرة.

٢٠ - تفسير السبيل في آية النساء: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلا (١٥)[النساء: ١٥].

٢١ - أن (جَعَل) في القرآن تأتي بمعنى شَرع.

٢٢ - أن العقوبة بحبس الزانية منسوخ، أو انتهى أمده.

٢٣ - أن حكم الرجل والمرأة في حد الزنا سواء، بكرًا أو ثيبًا، وليس من شرط ذلك تساوي الزانيين في البكارة والثيوبة، فلا مفهوم لقوله: «بِالْبِكْرِ» وقوله: «بِالثَّيِّبِ»، لأن المقصود بذلك التسوية بين الرجل والمرأة في الحد.

٢٤ - الجمع في المحصَن بين الرجم والجلد، كما يفيده حديث عبادة، وتقدم القول فيه.

٢٥ - أنه يجب على الأمَّة أخذ بيان الرسول وحكمه بالإيمان به والعمل به، ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧].

٢٦ - حرص النبي على البلاغ؛ لقوله: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي».

٢٧ - فضيلة ماعز لاستعظامه الذنب، وحرصه على التطهير، وإلحاحه على النبي في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>