١٩ - ثبوت حد الزنا بالاعتراف، مرةً أو أربع مرات، على الخلاف. يدل للقول الأول الحديث الأول في قوله ﷺ:«فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، ويدل للثاني الحديثُ الثالث، وهو حديث ماعز ﵁، وفيه؛ أنه اعترف أربع مرات. والأصل ثبوته بأربعة شهداء، كما جاء في القرآن في مواضع، والأصل في الإقرار أنه مرة.
٢٠ - تفسير السبيل في آية النساء: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلا (١٥)﴾ [النساء: ١٥].
٢١ - أن (جَعَل) في القرآن تأتي بمعنى شَرع.
٢٢ - أن العقوبة بحبس الزانية منسوخ، أو انتهى أمده.
٢٣ - أن حكم الرجل والمرأة في حد الزنا سواء، بكرًا أو ثيبًا، وليس من شرط ذلك تساوي الزانيين في البكارة والثيوبة، فلا مفهوم لقوله:«بِالْبِكْرِ» وقوله: «بِالثَّيِّبِ»، لأن المقصود بذلك التسوية بين الرجل والمرأة في الحد.
٢٤ - الجمع في المحصَن بين الرجم والجلد، كما يفيده حديث عبادة، وتقدم القول فيه.
٢٥ - أنه يجب على الأمَّة أخذ بيان الرسول وحكمه ﷺ بالإيمان به والعمل به، ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧].
٢٦ - حرص النبي ﷺ على البلاغ؛ لقوله:«خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي».
٢٧ - فضيلة ماعز ﵁ لاستعظامه الذنب، وحرصه على التطهير، وإلحاحه على النبي ﷺ في ذلك.