للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨ - أن الإنسان مؤتمن على نفسه فيما يخبر به، مما له تعلق بدينه.

٢٩ - أن إقرار زائل العقل لا يعتبر.

٣٠ - أن الزنا الموجب للحد هو زنا الفرج، لا زنا العين والأذن واليد، كما في حديث: «فزِنَا الْعيْنَيْنِ النّظَرُ، وزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى، وَالْفَرْجُ يُصدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ» (١).

٣١ - أن على الإمام التثبت عند التردد في صحة إقرار المقر.

* * * * *

(١٣٧٢) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللهِ؛ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوْ الاعْتِرَافُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

* * *

هذا أثر عظيم عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ، الذي أعز الله في خلافته الإسلام وأهله، وأذل به الكفر وأهله، تضمن هذا الأثر التنويه بحد الرجم، وأنه شريعة دل عليها القرآن وسنة الرسول ، كما تضمن الدلالة على الرجم بالإجماع، فقد خطب عمر بذلك على منبر رسول الله بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه ذلك أحد، كما تضمنت خطبته ذكر ما يَثبت به الزنا.


(١) رواه البخاري (٦٢٤٣)، ومسلم (٢٦٥٧)؛ عن أبي هريرة .
(٢) البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>