للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣٧٤) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «أَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ مَوْقُوفٌ (١).

* * *

حديث أبي هريرة وأثر علي هما الأصل من السنة في وجوب الحدود على الرقيق.

وفيهما فوائد؛ منها:

١ - وجوب إقامة حد الزنا على الأمة بكرًا كانت أو ثيبًا، وهو خمسون جلدة؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، والمراد بالعذاب الجلد.

٢ - أن شرط إقامة الحد على الأمة أن يتبين زناها للسيد بأيِّ طريق؛ بحبَل أو اعتراف أو برؤية السيد لها.

٣ - أنها لا تحد بعد زناها الثالثة، بل يندب بيعها.

٤ - أنه لا يجوز التثريب عليها بعد إقامة الحد، ولا تعييرها ولا توبيخها، وذهب جمهور العلماء إلى أن حكم العبد حكم الأمة في تنصيف الجلد، وخالف في ذلك الظاهرية فمنعوا القياس (٢).

٥ - أن الذي يقيم حد الزنا على الأمة سيدها.

٦ - وجوب بيع الأمة بعد زناها المرة الثالثة، والجمهور على أن الأمر للاستحباب، ومحل ذلك إذا رجي صلاح حالها بعد بيعها، فإن الحكمة من بيعها استصلاحها.

٧ - بيان عيبها عند بيعها؛ لقوله: «وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ»؛ لأنها مع بيان العيب مظنة عدم الرغبة فيها إلا بأدنى الأثمان.

٨ - أن الأمة إذا زنت لا تغرب، وكذلك العبد، على الصحيح.

٩ - اعتبار التكرار في بعض الأحوال والأحكام.


(١) أبو داود (٤٤٧٣)، ومسلم (١٧٠٥).
(٢) «المحلى» لابن حزم (١١/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>