للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - وجوب الإيمان بحكمة الله في شرعه، فلا تجوز معارضته برأي ولا قياس.

١٥ - أن إقامة الحدود فريضة من فرائض الإسلام.

١٦ - أن ترك إقامة الحدود ضلال عن صراط الله.

١٧ - أن الزنا يثبت بأحد ثلاثة أمور:

أ. بالبينة، وهي أربعة شهداء، كما دل على ذلك الآيات.

ب. الاعتراف، كما دل على ذلك حديث العسيف وحديث ماعز، كما تقدم، ولا خلاف في ثبوت الزنا بهذين الأمرين.

ج. الحَبَل، وهذا يختص بالمرأة، فإذا حبلت من لا زوج لها ولا سيد ثبت بذلك زناها، ما لم تدع شبهة أو إكراهًا. وقد اختلف العلماء في زنا المرأة بالحَبَل، فذهب الجمهور إلى ما دل عليه قول عمر ، وهو الصواب بالشرط المتقدم. وهو دليل في غاية القوة؛ لأنه قول المحدَّث الملهم ، خطب به بمشهد من الصحابة.

١٨ - توقع أمير المؤمنين حصول ذلك، وقد وقع ذلك، فقد أنكرت الخوارج حد الرجم، وقالوا: لا نجده في كتاب الله.

* * * * *

(١٣٧٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (١).


(١) البخاري (٢١٥٢)، ومسلم (١٧٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>