للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - ثبوت حد الرجم على الزاني المحصن.

٢ - أن حد الرجم عام في الرجل والمرأة.

٣ - إقامة الحد على الكافر الذمي إذا زنى.

٤ - الحكم في أهل الكتاب بما في شرعنا إذا تحاكموا إلينا، وأصل ذلك في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين (٤٢)[المائدة: ٤٢]، ومن المشهور أن الآية نزلت في اليهودِيَّيْن.

* * * * *

(١٣٧٨) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ، فَخَبَثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ: «اضْرِبُوهُ حَدَّهُ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «خُذُوا عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً». فَفَعَلُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. لَكِنِ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ (١).

* * *

هذا الحديث أصل في تخفيف حدِّ الجلد في الزنا عن الضعيف والمريض.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - خطر مخالطة الرجال للنساء وضرره البالغ، ولو كان الرجل ضعيفًا لا يظن به أنه يفعل شيئًا.

٢ - ألا يغتر بالمظاهر.

٣ - أن هذا الرويجل ليس محصنًا.

٤ - وجوب إقامة الحد على الزاني بحسب الاستطاعة.


(١) أحمد (٢١٩٢٥)، والنسائي في «الكبرى» (٧٢٦٥)، وابن ماجه (٢٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>