للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧ - أنه لا يحفر للمرجوم إذا كان أصلح.

١٨ - سد الذريعة المفضية إلى المفسدة؛ لقوله: «فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا».

١٩ - التوكيل في إنفاذ الحد؛ لقوله: «ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ».

٢٠ - أن ارتكاب الكبيرة لا يوجب الكفر، ففيه:

٢١ - الرد على الخوارج.

* * * * *

(١٣٧٦) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: «رَجَمَ النَّبِيُّ رَجُلًا مَنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(١٣٧٧) وَقِصَّةُ رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (٢).

* * *

تضمن هذا الحديث الخبر من جابر عما وقع من الرجم في عهد النبي وبأمره، فذكر أنهم أربعة: رجلٌ من أسلم وهو ماعز، وامرأة وهي الغامدية، وقد تقدم ذكرهما (٣)، واليهودِيَّان، وأجمل في قصتهما، ولكن قصة اليهودِيَّيْن جاءت مفصلة في حديث ابن عمر ، كما أشار إلى ذلك المصنف، وخلاصة قصتهما: أن اليهود رفعوا أمر رجل وامرأة منهم قد زنيا، فسألهم النبي عن حد الزاني المحصن عندهم، فقالوا: يحمم ويخزى، فقال: كذبتم، بل حده الرجم، فقالوا: لا نجد ذلك في التوراة، فطلبها النبي ، فجيء بها، فوضع القارئ يده على آية الرجم يخفيها، فقيل له ارفع يدك، فإذا فيها آية الرجم تلوح، فأمر بهما النبي فرجما، وليس هذا حكمًا بما في التوراة، بل المراد الاحتجاج على اليهود بها.


(١) مسلم (١٧٠١).
(٢) البخاري (٦٨٤١)، ومسلم (١٦٩٩).
(٣) تقدَّما برقم (١٣٧٠) و (١٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>