للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣٨٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ تَعَالَى، وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ ﷿». رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ فِي «المُوْطَّإِ» مِنْ مُرْسَلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (١).

* * *

هذا الحديث أصل في وجوب الاستتار بستر الله عند اقتراف المعاصي، مما شأنُه أن يستتر فاعله، كالزنا واللواط، فتلك هي الخبائث والقاذورات.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - وجوب اجتناب المعاصي.

٢ - تحريم المجاهرة بالذنوب.

٣ - وجوب ستر الإنسان على نفسه.

٤ - وجوب التوبة.

٥ - أن من مقاصد الشريعة ستر الذنوب وإخفاءها.

٦ - جواز تسمية هذا النوع من الذنوب قاذورات.

٧ - أن من أقر بالذنب عند الحاكم وجب إقامة حكم الله عليه، وهذا معنى قوله: «فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ ﷿».

٨ - الاعتماد في الأحكام على حكم الله.

* * * * *


(١) الحاكم (٨٢٣٨)، و «الموطأ» (٣٠٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>