للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣٨٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «ادْفَعُوا الْحُدُودَ، مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (١).

(١٣٨٣) وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: «ادْرَأُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ». وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا (٢).

(١٣٨٤) وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ بِلَفْظِ: «ادْرَأُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» (٣).

* * *

استُدل بهذه الأحاديث على ترك إقامة الحد على من وجب عليه بالشبهات التي يمكن أن تكون عذرًا له؛ كالجهل والتأويل والخطأ والنسيان.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - ابتناء الشريعة على التيسير.

٢ - تشوف الشريعة إلى العفو.

٣ - أن من شروط إقامة الحد انتفاء الشبهة.

٤ - أن الحد يسقط بالشبهة في الجملة. وهذان الحديثان، وإن كانا ضعيفين، فيعضدهما الموقوف، وإلى معناهما ذهب عامة العلماء على تفصيل في نوع الشبهة التي يدرأ بها الحد. ثم الأمر بعد ذلك إلى اجتهاد القاضي. والله أعلم.

* * * * *


(١) ابن ماجه (٢٥٤٥).
(٢) الترمذي (١٤٢٤)، والحاكم (٨٢٤٣).
(٣) البيهقي في «الكبرى» (١٧٦٠)؛ وهو فيه مرفوعًا، وفي سنده المختار بن نافع. نقل البيهقي قول البخاري فيه: «منكر الحديث».

<<  <  ج: ص:  >  >>