للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - أن مداهنة الشريف في الأحكام والحدود من سنة الجاهلية، فمن فعل ذلك من المسلمين فهو متشبه بهم.

١٢ - أن حدَّ السرقة ثابت في شرع من قبلنا.

١٣ - أن تعطيل الحدود سبب للهلاك.

١٤ - أن سنة الله لا تتبدل في أوليائه وأعدائه.

١٥ - منزلة فاطمة عند أبيها، .

١٦ - الحلف لتأكيد الخبر وتعظيم الأمر، ولو لم تتطرق التهمة إلى المخبِر، «وَايْمُ اللهِ»: هي أيمانه، وهي الأقسام، والله يقسم بنفسه وبما شاء من خلقه، ومعنى «وَايْمُ اللهِ» أي: أيمان الله قسمي.

١٧ - أن حد السرقة القطع، أي قطع اليد اليمنى من الكف.

١٨ - إن إقامة الحدود ليس من شأن الإمام مباشرته.

١٩ - مناسبة الحدود لأسبابها، وهذا من حكمة الشريعة.

٢٠ - أن حكم جحد العارية حكمُ السرقة، فهو موجب للقطع، وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا قطع في جحد العارية؛ لأنه خيانة؛ لأن جاحد العارية لم يُخرِج مالًا من حرزه على وجه الخفية، فلا ينطبق على الجحد تعريفُ السرقة، وأجابوا عن هذا الحديث بأن قطع يد المرأة من أجل أنها سرقت، وأما قول الراوي: «كَانَتِ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ»، فليس لبيان موجِب القطع، بل لبيان صفة فيها، وذهب جمع من أهل العلم، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن جحد العارية موجب للقطع (١). وأن إلحاقه بالسرقة من حكمة الشريعة (٢)، وقولُ الجمهور -والله


(١) ينظر: «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٢٩٩)، و «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (١٢/ ٢٣)، و «المغني» لابن قدامة (٩/ ٩٣).
(٢) ينظر: «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (١٢/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>