للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - مشروعية حسم يد السارق إذا قُطعت، ومعنى ذلك أن تغمس في زيت يغلي لتنكمش العروق، فيتوقف الدم؛ وهو يشبه الكيَّ، فإنه لو ترك لمات بنزف الدم، وكان هذا هو الممكن في القديم، وقد تيسر في العصور المتأخرة أسباب لوقف الدم أفضل من الحسم.

٦ - أنه لا غُرم على السارق إذا قُطع. ويدل له الحديث الذي بعده، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أنه يلزم السارقَ الضمانُ؛ لأن الحديث ضعيف سندًا، منكر متنًا؛ لمخالفته القاعدة: أن من أتلف شيئًا فعليه ضمانه.

* * * * *

(١٤٠١) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (١)، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ.

(١٤٠٢) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ المُعَلَّقِ، فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الجَرينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢).

* * *

هذا الحديث أصل في حكم السرقة من الثمر المعلَّق في شجره وما آواه الجرين؛ وهو ما يجمع فيه الثمر لتجفيفه.


(١)
(٢) أبو داود (٤٣٩٠)، والنسائي (٤٩٧٣)، والحاكم (٨٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>