١ - أن من أخذ من الثمر المعلَّق ليأكل فقط، وهو محتاجٌ، فلا شيء عليه، إلا أن يكون على البستان حائط أو ناظر؛ فلا يحل الأكل منه والأخذ منه إلا بإذن.
٢ - أن من خرج منه بشيء في خُبنته أو كُمِّه فعليه الغرامة والعقوبة تعزيرًا، والخبنة ما يجعل في الثوب ليخفى فيه ما يراد إخفاؤه.
٣ - أن من أخذ من الثمر في الجرين ما قيمته نصاب، فعليه القطع. وهذا معنى قوله ﷺ:«فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ». وثمنُ المجن ثلاثة دراهم، وتقدم أن النبي ﷺ قطع في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم (١).
٤ - أن من حكمة الشريعة التفريق في الحكم بين المختلفات، ومن ذلك: الفرق في الأكل من الثمرة بين المحتاج وغير المحتاج، وبين من أكل فقط ولم يخرج بشيء، ومن زاد على الأكل وخرج ببعض الثمر؛ فإن الأول منتفع، والثاني متملك.
٥ - أن ما لم يؤوه الجرينُ من الثمر لا قطع في أخذه، ولو بلغ نصابًا.
٦ - اعتبار الحرز لوجوب القطع، والجرين حرزٌ لما وضع فيه، والثمر في شجره ليس في حرز، فدلَّ على الفرق.