للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٤٠٣) وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَهُ -لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ، فَشَفَعَ فِيهِ-: «هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ، وَالْحَاكِمُ (١).

* * *

هذا الحديث مما يستدل به على أن الحدود إذا بلغت السلطان وجب إنفاذها وامتنعت الشفاعة، ولو عفى المسروق منه.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن أخذ المال من جيب النائم أو ما وضعه تحت رأسه سرقةٌ يجب بها القطع إذا توفرت الشروط؛ فإنه جاء في روايةٍ؛ أن رداء صفوان كان تحت رأسه (٢).

٢ - أن الحرز يختلف باختلاف الأموال؛ فحرز الدراهم ليس كحرز السيارة.

٣ - جواز الشفاعة في الحد قبل أن يصل إلى السلطان، وهو الإمام، ومن ينوب منابه كالقاضي.

* * * * *

(١٤٠٤) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِسَارِق إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: «اقْطَعُوهُ» فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ»، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَاسْتَنْكَرَهُ (٣).


(١) أحمد (١٥٣٠٥)، وأبو داود (٤٣٩٤)، النسائي (٤٨٩٨)، وابن ماجه (٢٥٩٥)، وابن الجارود (٨٢٨)، والحاكم (٨٢٢٩). ولم أجده في «سنن الترمذي».
(٢) وهي عند أحمد (١٥٣٠٣)؛ بلفظ: «فأخذَ ثوبي مِنْ تَحت رَأسِي»، وعند الدارمي (٢٢٩٩)؛ بلفظ: «فاستلَّ رِدائِي مِنْ تحتِ رَأسِي».
(٣) أبو داود (٤٤١٠)، والنسائي (٤٩٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>