للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٤٠٥) وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ (١)، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْقَتْلَ فِي الْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ (٢).

* * *

هذا الحديث تضمن الأمر بقتل السارق في الخامسة، ولكن الحديث استنكره النسائي، كما ذكر المصنف، وقال الشافعي: إن القتل في الخامسة منسوخ، وأقول: إن متن الحديث فيه نكارة؛ إذ كيف يأمر النبي بقتل من أتي به دون أن يتثبت أنه قاتل أو سارق؟! ومن المستنكر أيضًا أن يأمر بقطعه أربع مرات، وليس فيها في الثالثة ولا الرابعة: اقطعوا رجله، وقطع السارق إنما ينصرف إلى قطع يده.

* * * * *


(١) النسائي (٤٩٩٢).
(٢) حكاه عنه البيهقي في سننه (٨/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>