للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩٦) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

* * *

هذا الحديث أصلٌ في جواز الاستنجاء بالماء، والاستنجاء هو: إزالة النَّجو (وهو الخارج من الإنسان) بالماء أو بالأحجار ونحوها.

وفي الحديث فوائد، منها بعض ما في الحديثين قبله، ومنها:

١ - فضيلة أنسٍ لخدمته النَّبيَّ ، وفضيلة ذلك الغلام، وقد قيل: إنَّه ابن مسعودٍ ، ولكن قال الشَّيخ عبد العزيز بن بازٍ: «ليس بشيءٍ؛ فإنَّ ابن مسعودٍ ليس نحو أنسٍ، فهو من المهاجرين ومن الكبار السَّابقين» (٢)، وقيل: أبو هريرة، وقيل: ابن عبَّاسٍ، وقيل: جابرٌ، ولا ينبني على تعيين الغلام شيءٌ.

٢ - جواز الاستنجاء بالماء، وهو مجمعٌ عليه، وكرهه بعض السَّلف للرِّجال، وقالوا: إنَّما يستنجي بالماء النِّساء (٣)، وكرهوه؛ لما فيه من مباشرة النَّجاسة باليد، والصَّواب: جوازه للجميع بلا كراهةٍ لثبوته عن النَّبيِّ ، ولعلَّ من كرهه لم يبلغه الحديث.

٣ - جواز استخدام الأحرار.

٤ - اتِّخاذ النَّبيِّ العنزة، وهي عصًا طويلةٌ، وفي أسفلها زجٌّ أي حديدةٌ، وكانت تنصب أمام النَّبيِّ سترةً في المصلَّى ويصلِّي إليها.

٥ - جواز المساعدة في شأن الطَّهارة.


(١) البخاري (١٥٢)، ومسلم (٢٧١).
(٢) قاله في «شرح بلوغ المرام».
(٣) روي ذلك عن سعيد بن المسيب وممن روي عنه كراهة الاستنجاء بالماء ابن عمر وحذيفة وابن الزبير وغيرهم ، ينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (٢/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>